Аналитика Telegram-канала
Подписчики
2 199
Охват за 24 ч
310
ER за 24 ч
14,10%
Публикаций
238
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
22 окт25 окт28 окт
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
26.1026.1027.1027.1028.1028.10
1
Средний охват
1
Лучший результат
Показаны 6 публикаций — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
107
Упоминаний
99
Из них репостов
9
Каналов
25
Упоминаний
25
Из них репостов
3
Каналов
Последние посты
3 из 238 2 из 238ومن تطبيقات الولاية العامة أخذ أجرة أراضي الأنفال من المخالفين، وهذا ما أشار إليه الشيخ الأنصاري أثناء حديثه عن تشكيك المحقق الكركي في الولاية العامة: (ويظهر من المحقق الثاني أيضاً في رسالته الموسومة ب (قاطع اللجاج) ــ المعروف تسميتها بقاطعة اللجاج ــ في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر الشك في عموم النيابة، وهو في محله)([5]).
ومن تطبيقات الولاية العامة التي تتضمن التصرف في الأموال والأنفس حتى في غير ضرورة إيقاع الطلاق من غير وكالة من الزوج، كما نقل السيد الخوئي أن صاحب الجواهر اعترض على أحد معاصريه ممن كان يعتقد بثبوت الولاية العامة، فقال له زوجتك طالق؛ إذ إن من صلاحيات الولاية العامة بالمعنى الذي ذهب إليه بعض المتأخرين ثبوت الولاية على الأموال والأنفس من غير ضرورة حيث يقول: (وقد حكي عن بعض معاصري صاحب الجواهر أنه كان بانياً على ولاية الفقيه على نحو ولاية الإمام، وهي الولاية العامة، وقد اعترض عليه صاحب الجواهر في مجلس فقال: زوجتك طالق، فأجابه المعاصر بأني لو كنت أعتقد اجتهادك لاجتنبت عن زوجتي، إلا أن اجتهادك محل كلام عندي، وكان له مقام علمي شامخ)([6]) .
ومما يجدر الالتفات إليه أن من يقول بالولاية العامة عادةً ما يكتفي بالتعرض إلى ثبوت هذا الحق، ولا يتعرض لتفصل صلاحياته وتطبيقاته، إما لعدم الفائدة من التعرض لها، أو لندرة تطبيقاتها وعدم وقوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) شرح العروة الوثقى،ج1،ص359.
[2] ) شرح العروة الوثقى،ج1،ص360.
[3] ) شرح العروة الوثقى،ج1،ص359.
[4] ) التنقيح،ج37،ص164.
[5] ) المكاسب المحرمة،ج3،ص559.
[6] ) التنقيح،ج37،ص164.
ещё
1
0
28 окт, 17:17
تطبيقات وأمثلة الأمور الحسبية والولاية العامة
إن الأمور الحسبية معناها الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجاً، كما يقول السيد الخوئي في تعريفها: (وهي المعبّر عنها بالأمور الحِسبية، لأنها بمعنى الأُمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجاً)([1]).
وقال في موضع آخر عند بيان الأمور الحسبية: (لما كان من الأمور الحِسبية، ولم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن رضا المالك الحقيقي وهو اللََّه (جلّت عظمته)، وأنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة، والقدر المتيقن ممن رضي بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية)([2]).
ومن أمثلة الأمور الحسبية وتطبيقاتها: بيع الفقيه لمال القصّر أو الغيّب عند الضرورة، أو تزويجه الصغير أو الصغيرة عند الضرورة.
وهذه محل اتفاق بين القائلين بالولاية العامة وغير القائلين بها؛ إذ يرى القائلون بالولاية العامة أنها ــ أي الولاية العامة ــ من أدلة جواز تصدي الفقيه لها، بينما يرى غير القائلين بها أن جواز تصديه لها من باب الحسبة، بمعنى أن جواز تصدي الفقيه لها عند الضرورة يندرج ضمن الأمور الحسبية، أو قل ــ على نحو المسامحة في التعبير ــ الولاية الخاصة.
وأما التصرف في الأموال والأنفس من غير ضرورة ــ والتي هي محل الخلاف ــ تكون من أمثلة وتطبيقات الولاية العامة، أي الولاية على الأموال والأنفس، والتصرف فيها من غير ضرورة. وقد أشار السيد الخوئي إلى أن التصرف في تلك الأمور عند الضرورة يكون من الأمور الحسبية، أما التصرف فيها من دون ضرورة يكون من تطبيقات الولاية العامة ــ المختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام ــ إذ يقول: (الأُمور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق في الخارج مثلاً إذا مات أحد ولم ينصب قيّماً على صغاره، ولم يوص إلى وصي ليقوم بأمورهم، واحتيج إلى بيع مال من أمواله، أو تزويج صغيرة من ولده،لأن في تركه مفاسد كثيرة، أو أن مالاً من أموال الغائب وقع مورد التصرف، فإن بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بد من وقوعه في الخارج ومَن المتصدي لتلك الأُمور؟ فإن الأئمة عليهم السلام منعوا عن الرجوع إلى القضاة، وإيقاف تلك الأُمور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار، أو الغائب أو انتهاك عرضهم، ومعه لا مناص من أن ترجع الأُمور إلى الفقيه الجامع للشرائط؛ لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الأُمور، لعدم احتمال أن يرخّص الشارع فيها لغير الفقيه، كما لا يحتمل أن يهملها، لأنها لا بد من أن تقع في الخارج، فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير. نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد ، تثبت الولاية لعدول المؤمنين .والمتحصّل: أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، لأنه القدر المتيقن كما عرفت . والجواب عن ذلك : أن الأُمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبّر عنها بالأُمور الحِسبية، لأنها بمعنى الأُمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجاً، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مر إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة، كالولاية الثابتة للنبي صلى اللََّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة، وعدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيّماً أو متولياً من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه، أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة...ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيّم أو المتولي من دون انعزالهما بموته، لأن هذا كله من شؤون الولاية المطلقة)([3]).
وقد ذكر السيد الخوئي أن من صلاحيات الولاية العامة التي ذهب إليها بعضهم التصرف في الأموال والأنفس، وجوب إطاعة الفقيه في أوامره الشخصية، أو في نفوذ تصرّفاته في الأموال والأنفس، من غير اعتبار رضا صاحب المال، نظير ولاية الإمام عليه السلام، إذ يقول: (الكلام في ولاية الفقيه وأنها ثابتة له على نحو يتمكن معها من التصرف في الأموال والأنفس نظير ولاية الإمام عليه السلام، أو أنه لا ولاية له في شيء من ذلك أبداً، وأن تصرّفات الغير هل تناط بإجازة الفقيه وإذنه أو، أنها غير منوطة بإجازته . أما الولاية بالمعنى الأول - فمضافاً إلى أنها مقطوعة العدم في حد نفسها، إذ لا وجه لقيام الفقيه بمنزلة الإمام عليه السلام في وجوب إطاعته في أوامره الشخصية أو في نفوذ تصرّفاته في الأموال والأنفس من غير اعتبار رضا صاحب المال، نعم لا مانع من الالتزام بقيامه مقام الإمام عليه السلام بالإضافة إلى وجوب إطاعته في تبليغ الأحكام بعد استكمال جميع شرائط التقليد من الأعلمية على تقدير اعتبارها وغيرها من الشرائط - لا دليل على أن الفقيه كالإمام في ثبوت الولاية المطلقة له، وأما ما استدل به على ذلك من الأخبار الواردة في شأن العلماء فهو لا دلالة له على ذلك أبداً)([4]).
ещё
1
0
28 окт, 17:17
أرسل لي أحد الإخوة هذا المنشور، وعند مراجعة كلام الشيخ الآخوند في حاشيته على المكاسب تبيّن أن صاحب المنشور لم يتضح له مراد الشيخ الآخوند، ولا وجه مناقشته للشيخ الأنصاري؛ ولهذا رأيت من المناسب بيان وجه اللبس الحاصل:
الشيخ الآخوند لم يقل بالولاية المطلقة للفقيه، بل لم يقل بثبوت الولاية المطلقة لأنبياء بني إسرائيل (عليهم السلام)، ولا للأئمة (عليهم السلام). واعتراضه على الشيخ الأنصاري لم يكن لأجل عدم ثبوت ولاية الفقيه المطلقة عنده، وإنما اعتراضه على الشيخ الأنصاري من جهة إثباته الولاية المطلقة للأئمة (عليهم السلام) أي أن اعتراضه على الشيخ الأنصاري لأنه أثبت الولاية المطلقة للأئمة عليهم السلام، ولم يكن لعدم ثبوت ولاية الفقيه المطلقة عنده.
وكلام الشيخ الآخوند في حاشيته على المكاسب: (وإما ما ذُكر دليلاً لثبوت الولاية للفقيه كولايته (عليه السلام) فأحسنتها دلالة ما دل على كون الفقيه بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل..) ناقش فيه أدلة الولاية المطلقة للفقيه كولاية الإمام، وليس في الرد على الشيخ الأنصاري؛ لأن الشيخ الأنصاري لم يثبت للفقيه الولاية المطلقة كالولاية عند الإمام، وإنما استعرض الشيخ الأنصاري أدلة استُدل بها على الولاية المطلقة للفقيه ومن ثم أخذ الشيخ الأنصاري في مناقشتها وردها .
وملخص ذلك أن الشيخ الآخوند لم يقل بالولاية المطلقة للفقيه، ولا لأنبياء بني إسرائيل ولا للأئمة عليهم السلام، وأن اعتراضه على الشيخ الأنصاري من جهة إثبات الولاية المطلقة للأئمة عليهم السلام.
ещё
1
0
27 окт, 16:04
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней